كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

لقطع شهوة الجماع. (ابن عساكر (¬1) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وفيه يوسف بن يونس الأفطس (¬2) قال في الميزان عن ابن عدي: كلما روى عن الثقات فهو منكر فمن ذلك هذا الحديث.

9312 - "نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. (حم ق د) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن الإقران) بهمزة مكسورة بين لام وقاف كذا نسخ الجامع ووقع عند أئمة بهذا اللفظ، وقال القرطبي (¬3): كذا وقعت هذه اللفظة لجميع رواة مسلم وليست معروفة فإنها وقعت رباعية من أقرن وصوابه القران لأنه من قرن يقرن ثلاثيا كما في رواية أخرى، وقال ابن حجر (¬4): الرواية الفصحى أنسب وكذا جاء عند أحمد والطيالسي وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلهما معًا لأن فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من الشره والنهي للتنزيه إن كان الآكل مالكا مطلق التصرف وإلا فللتحريم، وقال ابن بطال: هو للندب مطلقًا لأن الذي يوضع للآكل سبيله سبيل المكارمة لا للتشامح والأرجح الأول (إلا أن يستأذن الرجل) في القران. (أخاه) شريكه في الأكل فيأذن له فيجوز لأن حقه قد أسقطه وتقوم القرينة بالإذن مقام التصريح به. (حم ق د (¬5) عن ابن عمر) وقد رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي فما كان للمصنف الاقتصار على أبي داود.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 378)، وانظر فتح الباري (9/ 116، 118)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6862).
(¬2) انظر الميزان (6/ 310)، والمغني (2/ 765).
(¬3) شرح مسلم (13/ 229).
(¬4) فتح الباري (5/ 132).
(¬5) أخرجه أحمد (2/ 81)، والبخاري (2455)، ومسلم (2045)، وأبو داود (3834).

الصفحة 533