كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

9313 - "نهي عن الإقعاء في الصلاة. (ك هق) عن سمرة".
(نهى عن الإقعاء في الصلاة). (ك هق) (¬1) عن سمرة).

9314 - "نهي عن الإقعاء، والتورك في الصلاة. (حم هق) عن أنس (صح) ".
(نهى عن الإقعاء، والتورك) بكسر الهمزة والقاف وعين مهملة ممدود وهو [4/ 330] أن يقعد على وركيه ناصبا فخذيه، قال البيهقي: الإقعاء نوعان: أحدهما: هذا وهو المنهي عنه، والثاني: قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض والتثنية على عقبيه فالمنهي عنه الأول، والتورك بأن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض ويخرجها من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. (في الصلاة) والنهي للتحريم.
(حم هق (¬2) عن أنس) رمز المصنف لصحته.

9315 - "نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. (ن) عن أنس".
(نهى) تحريمًا (عن الأكل والشرب في إناء الذهب) الخالص (والفضة) الخالصة أو المصنوع منهما، فهذا المنهي عنه لا مطلق الاستعمال في غير ذلك. (ن (¬3) عن أنس).

9616 - "نهى عن التبتل. (حم ق د) عن سعد، (حم ت ن هـ) عن سمرة (صح) ".
(نهى) تنزيهًا (عن التبتل) أي الانقطاع عن النكاح؛ لأن تكثير النسل مطلوب
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم (1/ 272)، والبيهقي في السنن (2120)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6864).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 233)، والبيهقي في السنن (2/ 120)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6865)، والصحيحة (1670).
(¬3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6632)، والضياء في المختارة (1550)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6866).

الصفحة 534