كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

والنكاح مرغب فيه إلا لمانع، وقد اختلف الناس في الأفضل هل النكاح أو تركه، والمسألة مبسوطة في محلها، ويحتمل أن النهي للتحريم وإنما يباح الترك للمانع. واعلم أن هذا الحديث وما بعده إلى قوله: "نهى عن أكل الثوم" (¬1) كان حقه التأخير حتى يستوفي حرف الهمزة ثم يعود إلى حرف الباء الموحدة مثل: "نهى عن بيع كذا"، ثم يعود إلى حرف التاء المثناة كهذا الحديث؛ لأن ترتيب كتابه في ما سلف هكذا إلا أنه هنا وقع في تخليط الحروف فتأمل. (حم ق د عن سعد. حم ت ن هـ (¬2) عن سمرة بن جندب).

9317 - "نهى عن التبقر في المال والأهل. (حم) عن ابن مسعود" (ح).
(نهى عن التبقر) بالمثناة الفوقية فالموحدة فالقاف والراء أي الكثرة والسعة.
قال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد والمعنى في النهي أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه انتهى. (في المال والأهل) والظاهر أنه للتنزيه ويحتمل التحريم لأن التوسع مما يفوت عليه الأعمال الأخروية. (حم (¬3) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.

9318 - "نهى عن التحريش بين البهائم. (د ت) عن ابن عباس (ح) ".
(نهى) تحريمًا (عن التحريش) الإعزاء والتهييج للشر (بين البهائم) ومنه مناطحة الثيران والكباش ومنافرة الديكة إذا كان هذا في البهائم محرما فكيف
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3978).
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 183)، والبخاري (5073)، ومسلم (1402)، والترمذي (1083)، والنسائي (6/ 58)، وابن ماجه (1849) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أحمد (5/ 17)، والترمذي (1082)، والنسائي (6/ 59)، وابن ماجة (1849)، من حديث سمرة بن جندب.
(¬3) أخرجه أحمد (1/ 439)، والطيالسي (380)، والبيهقي في الشعب (10390)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6868).

الصفحة 535