كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

للتحريم ومنهم من حمله في الكل عن التنزيه. (د ك (¬1) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال النووي: بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح.

9327 - "نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. (حم د ت ك) عن معاذ ابن أنس (صح) ".
(نهى عن الحبوة) بكسر المهملة وضمها من الاحتباء وهو ضم ساقيه إلى بطنه بشيء مع ظهره وقد يكون باليدين عوض الثوب (يوم الجمعة والإمام يخطب) لأنه يجلب النوم فيفوته خير الوعظ بسماعه وجاء النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيد بيوم الجمعة، قال ابن الأثير (¬2): إنما نهى عنه مطلقًا لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. (حم د ت ك (¬3) عن معاذ بن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن ميمون (¬4) ضعفه ابن معين انتهى. وقال المنذري: ابن ميمون ذكر أبو حاتم أنه لا يحتج به.

9328 - "نهى عن الحكرة بالبلد وعن التلقي وعن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح قني الغنم. (هب) عن علي".
(نهى عن الحكرة بالبلد) تقدم في الاحتكار أحاديث في حرف الميم والنهي للتحريم، وقوله: بالبلد كأنه جموع علي الأغلب وإلا فإن النهي عام للبدو والحضر، وقيل: إنه أريد بالبلد مكة فإنه من أسمائها والاحتكار فيها أشد إثمًا؛
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3787، 2558)، والحاكم (2/ 34)، وصححه الألباني في صحيحة (6875).
(¬2) النهاية (1/ 880).
(¬3) أخرجه أحمد (3/ 439)، وأبو داود (1110)، والترمذي (514)، والحاكم (1/ 289)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6876).
(¬4) انظر المغني في الضعفاء (2/ 392)، والميزان (4/ 338).

الصفحة 539