كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

لأنها واد غير ذي زرع (وعن التلقي) للحلوبة لما فيها من الغرر بالبائع والتضييق على المشترين (وعن السوم قبل طلوع الشمس) أي أن يساوم في سلعة في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله تعالى فلا يشتغل بغيره ويحتمل أن المراد سوم الإبل ورعيها قبل طلوع الشمس لئلا يرعي والمرعي ندى فيصيبها وباء من ذلك (وعن ذبح قنى الغنم) بالقاف والنون والياء جمع قنوة، قال الزمخشري: وهي التي تقنى للولد، وفي النهاية (¬1) تقنى للدر والولد واحدتها قنوة والنهي للتنزيه. (هب (¬2) عن علي بن أبي طالب) - رضي الله عنه -.

9329 - "نهى عن الخذف. (حم ق د هـ) عن عبد الله بن مغفل (صح) ".
(نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء الرمي بالحصى أو النواة بين سبابتيه أو غيرهما لأنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. (حم ق د هـ (¬3) عن عبد الله بن مغفل) من حديث سعيد بن جبير عنه وفيه قصة، قال سعيد: كان عبد الله جالسا إلى جنب ابن أخ له فخذف فنهاه وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا وتكسر السن وتفقأ العين فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ثم تخذف لا أكلمك أبدًا.

9330 - "نهى عن الدواء الخبيث. (حم د ت هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن الدواء الخبيث) كالنجس والسم فالتداوي بكل محرم محرم ويدل أن إذنه - صلى الله عليه وسلم - للعرنين بالتداوي بأبوال الإبل على طهارة أبوالها. (حم د ت هـ ك (¬4)
¬__________
(¬1) انظر النهاية (4/ 117).
(¬2) أخرجه البيهقي في الشعب (11216)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6038).
(¬3) أخرجه أحمد (4/ 86)، والبخاري (5479)، ومسلم (1954)، وأبو داود (5270)، وابن ماجة (3226).
(¬4) أخرجه أحمد (2/ 305)، وأبو داود (3867)، والترمذي (2045)، وابن ماجة (3459)، والحاكم (4/ 410)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6878).

الصفحة 540