كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

9334 - "نهى عن الركوب على جلود النمار. (د ن) عن معاوية (صح) ".
(نهى عن الركوب على جلود النمار) لما فيه من الخيلاء؛ ولأنه من زي العجم أو لغير ذلك (د ن (¬1) عن معاوية) رمز المصنف لصحته.

9335 - "نهى عن الزور. (ن) عنه (صح) ".
(نهى عن الزور) قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
(ن (¬2) عنه) رمز المصنف لصحته.

9336 - "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. (حم 4 ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن السدل) بمهملتين مفتوحات (في الصلاة) وهو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أقبح وإلا فهو منهي عنه مطلقا أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبهة وغطى الوجه قال العراقي ويدل له قوله (وأن يغطي الرجل فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم فنهوا عنه لأنه ربما منع من إتمام القراءة أو كمال السجود، قال البغوي: فإن عرض له تثاؤب غطى فيه بثوبه أو بيده لخبر فيه (حم 4 ك (¬3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي إلا أنه قال الشارح: ظاهر صنيع المصنف أن الكل رووا الكل والترمذي إنما اقتصر على الجملة الأولى وقال: لا يعرف إلا من حديث عسل بن سفيان انتهى؛ قال المناوي: وعسل هو اليربوعي أبو قرة ضعيف (¬4)، وقال
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1794)، والنسائي (7/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6881).
(¬2) أخرجه النسائي (5/ 420)، ومسلم (2127).
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 295)، وأبو داود (643)، والترمذي (378)، وابن ماجة (966)، والحاكم (1/ 253)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6883).
(¬4) انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 366)، ولسان الميزان (7/ 304) والكاشف (3790).

الصفحة 542