كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

9342 - "نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب. (حم د ك) عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن الشرب من ثلمة القدح) بضم المثلثة محل الكسر لأنه مجتمع الأوساخ والزهومة وفي رواية أنه مقعد الشيطان (وأن ينفخ في الشراب) [4/ 333] لأنه قد ينفصل عن فيه ما يقذره وهو أشد كراهة من التنفس فيه.
(حم د ك (¬1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري (¬2) خرج له مسلم مقرونًا بغيره، وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين ضعيف.

9343 - "نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ونهى عن المتعة، ونهى عن تشييد البناء. (طب) عن معاوية (صح) ".
(نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) تقدم والنهي للتحريم لثبوت الوعيد عليه ولأنه الأصل في النهي (ونهى عن لبس الذهب والحرير) تقدم أيضًا وهو للتحريم على المذكور (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها وعن المتعة) بالنساء.
(وعن تشييد البناء) رفعه وإعلائه زيادة على المعتاد والحاجة والمناهي ظاهر
¬__________
= والحاكم (1/ 445)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6890).
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 80)، وأبو داود (3722)، والحاكم (1/ 157)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6888) وحسنه في الصحيحة (388).
(¬2) انظر: المغني (2/ 524)، وميزان الاعتدال (5/ 470)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 17).

الصفحة 545