كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

أنها للتحريم. (طب (¬1) عن معاوية) رمز المصنف لصحته، ورواه الدارقطني والبيهقي بنحوه عن علي.

9344 - "نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحليق قبل الصلاة يوم الجمعة. (حم 4) عن ابن عمرو".
(نهى عن الشراء والبيع في المسجد) لأنه إنما بني لطاعة من ذكر وتلاوة وصلاة. (وأن ينشد فيه ضالة) تطلب بالسؤال عنها وتقدم وإن المراد بها ضوال الأنعام لا غيرها (وأن ينشد فيه شعر) وهذا للتنزيه وإلا فقد ورد أنه أنشد حسان وكذلك كعب بن زهير (ونهى عن التعليق) فيه أي جلوس المسلمين فيه حلقًا حلقًا (قبل الصلاة يوم الجمعة) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف. (حم 4 (¬2) عن ابن عمرو) سكت عليه المصنف، وقال الترمذي: حسن.

9345 - "نهى عن الشغار. (حم ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة أي نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل الرجل بقريبته على أن يزوجه بقريبته وذلك للخلو عن المهر أو للتعليق والنهي عند الأكثر للتحريم وقيل للتنزيه. (حم ق 4 (¬3) عن ابن عمر)، رواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعًا وزاد: قالوا: وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة بلا صداق بينهما".
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 352) رقم (824)، ورواه بنحوه الدارقطني في سننه (1/ 41)، والبيهقي في سننه (7/ 201) عن علي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6886).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 179)، وأبو داود (1079) والترمذي (322)، والنسائي (1/ 262)، وابن ماجة (766) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6885).
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 7، 19، 62)، والبخاري (2696)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي (6/ 110)، وابن ماجة (1883)، ورواه الطبراني في الأوسط (3559) عن أبي بن كعب مرفوعًا.

الصفحة 546