كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

ولا يرفع شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف ظهور عورته سمي صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء؟ (والاحتباء في ثوب واحد) تقدم بيان وجهه. (د (¬1) عن جابر).

9349 - "نهى عن الصورة. (ن) عن جابر (ح) ".
(نهى عن الصورة) أي عن التصوير وهي نقش صورة حيوان تام الخلقة على جدار أو سقف أو نحوه، فالنهي للتحريم. (ت (¬2) عن جابر) رمز المصنف لحسنه.

9350 - "نهى عن الصلاة على القبور. (حب) عن أنس (صح) ".
(نهى عن الصلاة إلى القبور) تحذيرًا للأمة عن التذرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور والظاهر أن النهي يشمل الصلاة في محل فيه قبر، سواء تأخر عن المصلي أو تقدم كالصلاة في القباب والمشاهد والنهي للتحريم. (حب (¬3) عن أنس) رمز المصنف لصحته.

9351 - "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. (ق ن) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى) تحريمًا. (عن الصلاة) نفلًا (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح وهو الفجر إلا ما علم من ركعتيه (حتى تطلع الشمس، وبعد العصر) أي صلاته (حتى تغرب) وظاهره عموم الصلوات ذوات الأسباب وغيرها في مكة وغيرها وفيه خلاف فقيل: لا تكره ذوات الأسباب وقيل ولا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (4081)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6894).
(¬2) أخرجه أحمد (335)، والترمذي (1749)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6859).
(¬3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2323)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6893).

الصفحة 548