كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

بمكة. قال الحافظ ابن حجر (¬1): ومحصل ما ورد فيه النهي من الأوقات خمسة، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد الصبح، وبعد العصر، وعند الاستواء، وترجع في التحقيق إلى ثلاثة عندي من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس فيشمل الصلاة عند الطلوع وكذا من صلاة العصر إلى الغروب. (ق ن (¬2) عن ابن عمر).

9352 - "نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. الشافعي عن أبي هريرة (حسن) ".
(نهى) تحريمًا. (عن الصلاة [4/ 334] نصف النهار حتى تزول الشمس) هو عند استواء الشمس في قبة الفلك وجاء معللًا عند مسلم بأنها ساعة تسجر فيها جهنم واستشكل بأن فعل الصلاة مظنة الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع يجب قبوله وإن لم يفهم معناه كذا قيل (إلا يوم الجمعة) فإنها لا تكره الصلاة عند الاستواء فإذا ثبت هذا كان لشرف الجمعة. (الشافعي (¬3) عن أبي هريرة) كتب عليه المصنف حسن، والشافعي أخرجه في مسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة، قال الحافظ بن حجر (¬4): وإبراهيم وسعيد ضعيفان انتهى. وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به، قال الشارح: إلا أن له شواهد وسرد منها ثم قال: وبذلك يتجه رمز المصنف لحسنه فهو حسن لغيره.

9353 - "نهى عن الصلاة في الحمام، وعن السلام على بادي العورة. (عق) عن أنس (ض) ".
¬__________
(¬1) انظر فتح الباري (2/ 62).
(¬2) أخرجه البخاري (581)، ومسلم (828)، والنسائي (1/ 276).
(¬3) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 63)، والبيهقي في سننه (2/ 464)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6048).
(¬4) انظر التلخيص الحبير (1/ 188).

الصفحة 549