كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

النعمان بدري. (ت ك عن عمران بن الحصين) قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي فابتلينا فاكتوينا فلا أفلحنا ولا أنجحنا"، قال الترمذي: حسن، والمصنف رمز لصحته.

9361 - "نهى عن المتعة. (حم) عن جابر، (خ) عن علي".
(نهى) تحريمًا (عن المتعة) أي متعة النكاح وهو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت عدة معلومة أو مجهولة وقد وقع الإجماع على إباحته ثم نسخه وأبنا في حاشية ضوء النهار ما ورد من أدلة النسخ وقد بقيت الروافض على أنه مباح قيل: ولا اعتداد بخلافهم. (حم (¬1) عن جابر، خ عن علي) ورواه عنه الطبراني في الأوسط بلفظ: "نهى عن متعة النساء في حجة الوداع".

9362 - "نهى عن المثلة. (ك) عن عمران (طب) عن ابن عمر د عن المغيرة".
(نهى عن المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة: قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي أو التشويه والنهي للتحريم (ك (¬2) عن عمران بن حصين، طب عن ابن عمر د عن المغيرة)، وقد أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين بلفظ: "ما قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".

9393 - "نهى عن المجر. (هق) عن ابن عمر".
(نهى عن المجر) بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة: ما في بطون
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 380) من حديث جابر، وأخرجه البخاري (5115)، والطبراني في الأوسط (5504) من حديث علي، ومسلم (1406) عن سبرة بن معبد.
(¬2) أخرجه الحاكم (4/ 305)، وأبو داود (2667)، وأحمد (4/ 428) عن عمران بن حصين، وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 403) رقم (3485) عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا (20/ 381) (894) عن المغيرة بن شعبة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6899).

الصفحة 553