كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

الحيوان قال الشارح: والذي في الأصول الصحيحة "نهى عن بيع المجر" بزيادة لفظ: بيع، قال الزمخشري (¬1): ويجوز تسمية بيع المجر مجرًا اتساعًا أو مجازًا انتهى. والنهي لأنه بيع معدوم في التحقيق وقد شمله غيره من الأحاديث كنهيه عن الملاقيح (هق (¬2) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وفيه موسى بن عبيدة الربذي (¬3) وهو ضعيف.

9364 - "نهى عن المحاقله والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
(خ) عن أنس (صح) ".
(نهى عن المحاقلة) هي بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا لعدم التماثل وعن بيع (المخاضرة) بخاء وضاد معجمتين وهو بيع الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه وعن بيع (الملامسة) بأن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد وجب البيع وعن بيع (المنابذة) بالذال المعجمة بأن ينبذ إليه الحاجة ويكون بيعًا (و) عن بيع (المزابنة) وهي بيع تمر يابس برطب وعنب بزبيب وأنتج منه العرايا كما عرف (خ (¬4) عن أنس) ورواه غيره.

9365 - "نهى عن المخابرة. (حم) عن زيد بن ثابت (صح) ".
(نهى عن المخابرة) قال القاضي: المزارعة على النصيب بأن يستأجر الأرض بنحو ريعها وفساد هذا العقد بجهالة الأجرة وقدرها، والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وفيه خلاف، قد أبنا الصواب
¬__________
(¬1) الفائق (3/ 345).
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن (5/ 341)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6053)، الضعيفة (5255).
(¬3) انظر ميزان الاعتدال (6/ 551)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 147).
(¬4) أخرجه البخاري (2207).

الصفحة 554