كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

وتقدم تفسيره وأن النهي لعدم تحقق المماثلة. (ق (¬1) عن أبي سعيد) قال ابن حجر (¬2) في الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة.

9369 - "نهى عن المزارعة. (حم م) عن ثابت بن الضحاك (صح) ".
(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها كما سلف (حم م (¬3) عن ثابت بن الضحاك) وبقية الحديث في صحيح مسلم: "وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها".

9370 - "نهى عن المزايدة. البزار عن سفيان بن وهب".
(نهى عن المزايدة) بالمثناة التحتية والدال المهملة: أي يزيد في ثورن السلعة لا لرغبة فيها وهو كالنجش والعلة العلة. (البزار (¬4) عن سفيان بن وهب الخولاني).

9771 - "نهى عن المفدم. (هـ) عن ابن عمر".
(نهى عن المفدم) بالفاء والدال المهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة، وقد اختلف: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ والأدلة تقضي بالأول والمراد عن لبسه، وسمي مفدم لتناهي حمرته كأنه صار ممتنعًا عن قبول الزيادة على صفته.
(هـ (¬5) عن ابن عمر) وفيه أنه قيل للراوي: وما المفدم؟ قال: الثوب المشبع بالعصفر.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546).
(¬2) انظر التلخيص الحبير (3/ 29).
(¬3) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 33)، ومسلم (1549).
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن (5/ 344) مقطوعًا، وانظر مجمع الزوائد (4/ 84)، وفتح الباري (4/ 354)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6055)، والضعيفة (3981).
(¬5) أخرجه ابن ماجه (3601)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6905)، والصحيحة (2395).

الصفحة 556