كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

9372 - "نهى عن المنابذة وعن الملامسة (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد. (صح) ".
(نهى عن) بيع (المنابذة) تقدم (وعن) بيع (الملامسة) كذلك. (حم ق د ن هـ (¬1) عن أبي سعيد).

9373 - "نهى عن المواقعة قبل الملاعبة. (خط) عن جابر".
(نهى عن المواقعة) للمرأه (قبل الملاعبة) لها وذلك لأنها بالملاعبة [4/ 336] يستدعي نشاطها وقبولها للوقاع فتكمل اللذة المرادة له ولها، والنهي للتنزيه وفي رواية: "المداعبة" (خط (¬2) عن جابر) سكت عليه المصنف، وفيه خلف بن محمد الخيام، قال في الميزان (¬3): سقط بروايته "نهى عن الوقاع قبل الملاعبة" وقال الخليلي: خلط، وهو ضعيف جدًّا.

9374 - "نهى عن المياثر الحمر، والقسي. (خ ت) عن البراء (صح) ".
(نهى عن المياثر الحمر) جمع ميثرة وهي لبدة الفراش تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج يعني نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب الأعاجم المتكبرين (والقسي) بفتح القاف وكسر السين المشددة نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر، قال الحافظ العراقي: فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا فللتنزيه. (خ ت (¬4) عن البراء).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 6)، والبخاري (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3377)، والنسائي (4/ 16)، وابن ماجة (2170).
(¬2) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 220)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6056)، والضعيفة (432): موضوع.
(¬3) انظر ميزان الاعتدال (2/ 453)، والمغني (1/ 212).
(¬4) أخرجه البخاري (5838)، والترمذي (1760)، وأخرجه مسلم مطولًا (2066).

الصفحة 557