كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

علامة له، ويجوز الوسم لغير الآدمي في غير الوجه من الأنعام، علامة له وهو مستثنى عن تعذيب الحيوان بالنار؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وسم إبل الصدقة، ولكنه يقتصر على أخف ما تحصل به العلامة (¬1). (و) نهى عن (الضرب في الوجه) لأي حيوان من آدمي أو غيره. (حم م ت (¬2) عن جابر).

9389 - "نهى عن الوشم. (حم) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن الوشم) بالشين المعجمة وتقدم لعن الواشمة وبيان ذلك وأنه محرم في الوجه وغيره والتحريم للواشمة والمستوشمة. (حم (¬3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

9390 - "نهى عن الوصال. (ق) عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عائشة (صح) ".
(نهى عن الوصال) متابعة الصوم ليلًا ونهارا من غير فطر والنهي للتحريم عند الأكثر وقيل للتنزيه. (ق (¬4) عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عائشة).

9391 - "نهى عن إجابة طعام الفاسقين. (طب هب) عن عمران (ض) ".
(نهى عن إجابة طعام الفاسقين) لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولأن فيه
¬__________
(¬1) في هامش الأصل: قال العلقمي: قال النووي [شرح مسلم 5/ 403]: أما الوسم فبالسين المهملة هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث، قال القاضي [النهاية 5/ 403]: ضبطناه بالمهملة وبعضهم يقوله بالمهملة والمعجمة، وبعضهم فرقه، فقال: بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد.
وقال أهل اللغة: الوسم أثر كيه، يقال: بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة، والميسم الشيء الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومياسيم، وأصله كله في السمة وهي العلامة.
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 318)، ومسلم (2116)، والترمذي (1710).
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 319)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6921).
(¬4) أخرجه البخاري (1962)، ومسلم (1102، 1103).

الصفحة 562