كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

تأنيسًا لهم وإقرار على ما هم عليه من الفسوق. (طب هب (¬1) عن عمران) رمز المصنف لضعفه.

9392 - "نهى عن اختناث الأسقية (حم ق د ت هـ) عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن اختناث الأسقية) بالخاء المعجمة ثم مثناة فوقية ثم نون وبعد الألف ثاء مثلثة وهو كسر أفواه القرب والشرب منها والنهي للتنزيه لثبوت أحاديث الرخصة بذلك قاله النووي (¬2). (حم ق د ت هـ (¬3) عن أبي سعيد)، زاد في رواية لمسلم: "واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها"، قلت: ولعله مدرج.

9393 - نهى عن استئجار الأجير، حتى يبين له أجره. (حم) عن ابن سعيد (ح) ".
(نهى عن استئجار الأجير) لأي عمل. (حتى يبين له أجره) لأنه أقنع لنفسه وأصلح من التشاجر بعد العمل. (حم (¬4) عن أبي سعيد)، رمز المصنف لحسنه.

9394 - "نهى عن أكل الثوم. (خ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن أكل الثوم) بالمثلثة الشجر المعروف، قال الحافظ بن حجر: هذا النهي وقع يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد، قلت: ولا يخفى أن هذا الحديث وما تقدم كان حقه التقديم على قاعدة ترتيب المصنف الحروف. (خ (¬5) عن ابن عمر).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 168) رقم (376)، وفي الأوسط (441)، والبيهقي في الشعب (5803)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6029)، والضعيفة (5231).
(¬2) شرح مسلم (13/ 194).
(¬3) أخرجه أحمد (3/ 6)، والبخاري (5625)، ومسلم (2023)، وأبو داود (3720)، والترمذي (1890)، وابن ماجة (3418).
(¬4) أخرجه أحمد (3/ 59، 68، 71)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6030).
(¬5) أخرجه البخاري (853).

الصفحة 563