كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى) تحريمًا (عن أكل كل ذي ناب من السباع) لثبوت حديث: "كل ذي ناب من السباع حرام" وعليه الجمهور. (ق 4 (¬1) عن أبي ثعلبة).

9400 - "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. (حم م د ن) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كالغراب والصقر والعقاب والنهي تحريما في الطريفين. (حم م د ن (¬2) عن ابن عباس).

9401 - "نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. (ق) عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة (صح) ".
(نهى عن كل لحوم الحمر الأهلية) التي تأنس بالبيوت وينتفع بها الناس بخلاف الوحشية فإنها حلال، وإلى حرمة الأهلية ذهب الجماهير من السلف والخلف إلا ابن عباس فذهب إلى حلها، قال النووي (¬3): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحب ومن بعدهم لم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلاف إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات. (ق (¬4) عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة) الخشني وله عدة طرق وألفاظ.

9402 - "نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال، والحمير وكل ذي ناب من
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932)، وأبو داود (3802)، والترمذي (1477)، والنسائي (7/ 200)، وابن ماجة (3232).
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 244)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، والنسائي (7/ 206).
(¬3) انظر: شرح صحيح مسلم (13/ 91 - 95).
(¬4) أخرجه البخاري (4219، 5502، 5520)، ومسلم (941، 1407، 561، 1936): عن جابر وأخرجه البخاري (4216، 5523) عن علي، و (4217، 5522) عن ابن عمر، ومسلم (1937، 1938) عن البراء وابن أبي أوفى و (561) عن أبي ثعلبة.

الصفحة 566