كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(وعن) بيع. (النخل حتى يزهو) بفتح المثناة التحتية والواو، وفي رواية: "يزهى" وهي لغتان يقال: زهى يزهو ويزهي، قاله ابن الأثير (¬1) أي يحمر ويصفر والنهي للتحريم. (خ (¬2) عن أنس).

9408 - "نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث. (حم م ن) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع ضراب الجمل) وهو عسيب الفحل فإنه يحرم بيعه لما فيه من الجهالة أو لأنه بيع معدوم (وعن بيع الماء) المباح كبير في فلاة، ونهى عن إجارة. (الأرض لتحرث) أي إجارتها للزرع وهو مؤول بتأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه محمول على إجارتها بأن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع، وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها. (حم م ن (¬3) عن جابر) وهو من أفراد مسلم.

9409 - "نهى عن بيع فضل الماء. (م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن إياس بن عبد (صح) ".
(نهى عن بيع فضل الماء) هو ما سلف وهو محمول على ما إذا كان يمنع به الكلأ وهو أن يكون لإنسان بئر مملوكة بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده إلا هذا الماء ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذل فضله لها بلا عوض لأنه إذا [4/ 339] امتنع من بذله امتنع الناس
¬__________
(¬1) انظر النهاية في غريب الحديث (2/ 323).
(¬2) أخرجه البخاري (2197)، ومسلم (1555).
(¬3) أخرجه أحمد (3/ 417، 356)، ومسلم (1565)، والنسائي (7/ 306) سقط رمز المسند "حم" من الأصل.

الصفحة 569