كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش فيكون بمنعه الماء مانعا عن رعي الكلأ كذا في شرح مسلم (¬1) وفيه تكلف والظاهر أنه أعم من ذلك. (م ن هـ عن جابر، حم 4 (¬2) عن إياس) بكسر الهمزة (بن عبد) بغير إضافة بن عوف له صحبة صححه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما.

9410 - "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم (صح) ".
(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء: الفضة (دينًا) قال النووي (¬3): أجمعوا على تحريم بيع الذهب بذهب أو فضة مؤجلًا. (حم ق ن (¬4) عن البراء وزيد بن أرقم).

9411 - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (حم 4) والطيالسي عن سمرة (صح) ".
(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) محمول على التنزيه أو على أنهما نسيئة من الطرفين لما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرًا ورد رباعيًا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬5) والقرض في معنى البيع. (حم 4 والطيالسي (¬6) عن سمرة) رمز المصنف لصحته.

9412 - "نهى عن بيع السلاح في الفتنة. (طب هق) عن عمران".
¬__________
(¬1) انظر: شرح صحيح مسلم (10/ 228).
(¬2) أخرجه مسلم (1565)، وابن ماجة (2477) عن جابر، وأخرجه الترمذي (1271)، والنسائي (7/ 307)، وابن ماجة (2476) عن إياس بن عبد.
(¬3) انظر: شرح صحيح مسلم (11/ 10).
(¬4) أخرجه أحمد (4/ 289)، والبخاري (2181)، ومسلم (1589)، والنسائي (7/ 280).
(¬5) أخرجه البخاري (2390)، ومسلم (1601).
(¬6) أخرجه أحمد (5/ 12)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (6214)، وابن ماجة (2270)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6930)، وحسنه في الصحيحة (2416).

الصفحة 570