كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى عن بيع السلاح) كل ما ينفع في نكاية العدو (في الفتنة) أي بيعه ممن يحارب أهل الإِسلام فيحرم لأنه إعانة على أهل الإِسلام. (طب هق (¬1) عن عمران) سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كنيز السقاء (¬2) وهو متروك، انتهى.
ورواه البزار وابن عدي عنه أيضًا، قال ابن حجر: وهو ضعيف.

9413 - "نهى عن بيع السنين. (حم م د ن هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ما يثمره عليه سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه من بيع الغرر وهو بيع المعاومة (¬3) كما في حديث آخر (حم م د ن هـ (¬4) عن جابر) ورواه عنه أيضًا ابن حبان.

9414 - "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. (حم ق) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) تقدم بلفظ: حتى يزهو قريبًا، وذلك بعد الأمن من الجوانح وهو المعبر عنه في الأحاديث الأخر بـ "حتى يدرك، حتى يبدو صلاحها". (حم ق (¬5) عن جابر).

9415 - "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. (حم م ن) عن جابر (صح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 136) رقم (286) والبيهقي في السنن (5/ 327) وأخرجه البخاري (2/ 741) تعليقا، والبزار (3589)، وابن عدي في الكامل (2/ 51)، وانظر المجمع (4/ 87)، والعلل المتناهية (2/ 579) والتلخيص الحبير (3/ 18) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6059).
(¬2) انظر المغني (2/ 742)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 201).
(¬3) انظر: الاستذكار (10/ 193) وشرح صحيح مسلم (10/ 193).
(¬4) أخرجه أحمد (3/ 309)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3374)، والنسائي (7/ 294)، وابن ماجة (2218)، وابن حبان في صحيحه (4995).
(¬5) أخرجه أحمد (3/ 395)، والبخاري (2189)، ومسلم (1536).

الصفحة 571