كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى عن بيع الصبرة من التمر) بالتاء المثناة من فوق، والمراد مثلًا، وإلا فكل الثمار مثله. (لا يعلم مكيلها) قدرها كيلًا. (بالكيل المسمى من التمر) لجهل التساوي فحرم ذلك. (حم م ن (¬1) عن جابر).

9416 - "نهى عن بيع حبل الحبلة. (حم ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع حبل الحبلة) بالفتح فيهما والحاء المهملة الأول مصدر حبلت بكسر الموحدة والثاني اسم جمع كظلمة في ظالم، قال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي، وقال آخرون: هو بيع ولد ولد ابن الناقة الحامل في الحال وهو تفسير أبي عبيد ومعمر بن المثنى والقاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة. (حم ق 4 (¬2) عن ابن عمر).

9417 - "نهى عن بيع الكاليء بالكاليء. (ك هق) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) الهمزة فيهما أي النسيئة بأن يشتري شيئًا إلى أجل، فإذا حل ولم يجد ما يقضي به يقول بعته بأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، ومنه بيع الدين بالدين يقال: كلأ الدين كلوًا فهو الكائي إذا تأخر. (ك هق (¬3) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال أحمد: ليس في هذا شيء يصح لكن الإجماع عليه، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.

9418 - "نهى عن بيع الثمر بالتمر. (ق د) عن سهل بن أبي حثمة (صح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1530)، والنسائي (7/ 269) وأحمد (3/ 381)، والحاكم (2/ 38).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 5)، والبخاري (2143)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي (6219)، وابن ماجة (2197).
(¬3) أخرجه الحاكم (2/ 57)، والبيهقي في السنن (5/ 290)، وانظر: فتح الباري (13/ 239)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6061).

الصفحة 572