كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة. (بالتمر) بالمثناة: بيع الرطب بالتمر فيحرم رطب بتمر وهو المزابنة ورخص منه في العرايا. (ق د (¬1) عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة.

9419 - "نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. (حم ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو، ولا العتاق وهو إذا مات العتيق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه فنهو عنه، ونهى (عن هبته) لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله، ويأتي النص بأنه لحمة كلحمة النسب آخر الباب.
(حم ق 4 (¬2) عن ابن عمر).

9420 - "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (حم م) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو يرمي حصاة إلى قطيع غنم أو نحوها فما أصابته فهو المبيع، كانت من بيوع الجاهلية، (و) نهى (عن بيع الغرر) كل ما اشتمل على غرر البائع أو المشتري والنهي للتحريم. (حم م (¬3) عن أبي هريرة) رواه البيهقي عن ابن عمر.

9421 - "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. (م د ت) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع النخل حتى يزهو) أي بيع ثمره حتى يبدو صلاحه، قال
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540)، وأبو داود (3361).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 9)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (2126)، والنسائي (7/ 306)، وابن ماجة (2747).
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 436)، ومسلم (1513) أبي هريره، وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 266) ابن عمر.

الصفحة 573