كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

الزمخشري: يقال زها الثمر وأزهى إذا احمر واصفر (وعن) بيع (السنبل حتى يبيض) أي يشتد حبه. (ويأمن العاهة) الآفة التي تصيب الثمار فيفسدها، يقال: عاه القوم وأعاه إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. (م د ت (¬1) عن ابن عمر).

9422 - "نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. (طب) عن زيد بن ثابت (صح) ".
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو [4/ 340] من العاهة) وفسَّره في مسلم بظهور الصلاح لأن عنده ينتفع به ولا تفسده العاهة. (طب (¬2) عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته.

9423 - "نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. (د) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة. (بالتمر) بالمثناة. (كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) وهي المزابنة وقد سلف مرارًا.
(د (¬3) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

9424 - "نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك. (حم د) عن علي (صح) ".
(نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو الإكراه عليه بغير حق فإنه باطل وأما بنحو دين لزمه أو نفقة أو مؤونة، فقيل: يجوز ويكره بل الأولى إعانته، وقيل: يجوز في الطرفين ما لم يكن بالإكراه على نفس العقد. (وبيع الغرر) فإنه يحرم لما
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1535)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226).
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 122) رقم (4810)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6923).
(¬3) أخرجه مسلم (1542)، وأبو داود (3361).

الصفحة 574