كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

فيه من غش المسلم. (وبيع الثمرة) بالمثلثة عام لكل ثمرة (قبل أن تدرك) تصلح للأكل وفي لفظ: "قبل أن تطعم". (حم د (¬1) عن علي) رمز المصنف لصحته، وقال عبد الحق: حديث ضعيف، وقال ابن القطان (¬2): صالح بن عامر أحد رواته لا يعرف ورواه عن شيخ من بني تميم لا يعرف، وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له.

9425 - "نهى عن بيع العربان. (حم د هـ) عن ابن عمرو".
(نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة والراء والباء الموحدة، ويقال العربون: وذلك بأن يشتري سلعة ويدفع للبائع شيئًا فإن رضي المبيع كان من الثمن وإلا فهبة، فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد، وقال الأذرعي: في الفوت فرع، قال بعض أصحابنا: لا يصح بيع العربان للنهي عنه، وهو أن يقول بعتك من هذه الجوالق أو الغنم ما يقع عليه عراب، وهذا إن كان له أصل من بيوع الجاهلية، وفساده ظاهر انتهى.
قلت: وهذا بناء على أنه قد ثبت رواية في الحديث بالغين المعجمة: جمع غراب وهو غريب. (حم د هـ (¬3) عن ابن عمرو).

9426 - "نهى عن بيع الشاة باللحم. (ك هق) عن سمرة (صح) ".
(نهى عن بيع الشاة باللحم) نهى عن بيع حيوان أي حيوان باللحم كما يصرح
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (1/ 116)، وأبو داود (3382)، وانظر الميزان (3/ 406)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6063).
(¬2) انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 157).
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 183)، وأبو داود (3502)، وابن ماجة (2192)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6060).

الصفحة 575