كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

به الحديث الآتي. (ك هق (¬1) عن سمرة)، رمز المصنف لصحته، وهو من رواية الحسن عنه، قال البيهقي: في سماعه منه خلاف فمن أثبته عده موصولًا.

9427 - "نهى عن بيع اللحم بالحيوان. مالك والشافعي (ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر".
(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) هو كما سلف إلا أنه هنا جعل المبيع اللحم.
(مالك والشافعي ك (¬2) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر)، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير (¬3) ضعيف.

9428 - "نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. (طب) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن بيع المضامين) بالضاد المعجمة: ما في أصلاب الفحول فهو كالنهي عن عسب الفحل (والملاقيح) بفتح الميم والقاف والحاء المهملة: ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس (وحبل الحبلة) تقدم قريبًا (طب عن ابن عباس) (¬4)، رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: سنده قوي.

9429 - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة. (حم) عن عائشة" (صح).
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي في السنن (5/ 296)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6933).
(¬2) أخرجه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي في السنن (5/ 296) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وانظر التلخيص الحبير (3/ 10)، وصححه الألباني في صحيح (6936).
(¬3) انظر المغني في الضعفاء (1/ 120)، والميزان (2/ 84).
(¬4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 230) رقم (230)، وانظر: مجمع الزوائد (4/ 188)، والتلخيص الحبير (3/ 12)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6937).

الصفحة 576