كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة) تقدما قريبًا. (حم (¬1) عن عائشة)، رمز المصنف لصحته.

9430 - "نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. البزار عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري، فلا يجوز أن يبيعه مكيلًا على قيل الشراء، بل لا بد من إعادة كيله. (فيكون لصاحبه) بائعه (الزيادة وعليه النقصان) والنهي للتحريم ويجري في الموزون والمزروع ونحوهما من المقادير، وقيل: يختص بالطعام أخذًا بمفهوم الحديث.
(البزار (¬2) عن أبي هريرة)، رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: فيه مسلمة بن مسلم الحزمي، لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في الباب: أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جدًّا، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر.

9431 - "نهى عن بيع المحفلات. البزار عن أنس (صح) ".
(نهى عن بيع المحفلات) بالحاء المهملة جمع محفلة وهي: المصراة من شاة أو بقر أو ناقة، والنهي للتحريم للتدليس والغرر. (البزار (¬3) عن أنس)، رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي (¬4) وهو
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (6/ 105)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6924).
(¬2) أخرجه البزار كما في المجمع (4/ 112)، وأبو يعلى في معجمه (293)، وأخرجه ابن ماجة (2228) والدارقطني (24)، والبيهقي في السنن (5/ 316)، وعبد بن حميد في مسنده (1059) عن جابر بن عبد الله وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 14) عن أنس والخطيب في موضح أوهام الجمع (2/ 460) عن أبي هريرة، وانظر التلخيص الحبير (3/ 27)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6935).
(¬3) أخرجه البزار في مسنده (1963)، وانظر المجمع (4/ 108)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6062).
(¬4) انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (1/ 16)، والمغني (1/ 87).

الصفحة 577