كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

التحريم فيهما. (حم 4 ك (¬1) عن جابر) وأخرجه مسلم.

9436 - "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. (حم ن) عن جابر".
(نهى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه نهي عن بيعه. (إلا الكلب المعلم) للصيد فإنه يحل بيعه للحاجة إليه. (حم ن (¬2) عن جابر).

9437 - "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. (ت) عن أبي هريرة (ض) ".
(نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (ت (¬3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه.

9438 - "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي. (خ) عن أبي جحيفة (صح) ".
(نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم) فيحرم بيع الدم. (وكسب البغي) بفتح الموحدة والغين المعجمة وتشديد الياء: الزانية أي ما تأخذه على زناها والكل نهي تحريم. (خ (¬4) عن أبي جحيفة) ولم يخرجه مسلم، قال المناوي (¬5): ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.

9439 - "نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عَسْبِ الفحل. (طس) عن ابن عمرو (ح) ".
(نهى عن ثمن الكلب) لأنه نجس فلا يحل بيعه ولا ثمنه ومثله قوله: (وثمن الخنزير، وثمن الخمر) والنهي عن الثمن نهي عن البيع (ونهى عن مهر البغي)
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 339)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، والنسائي (7/ 190)، وابن ماجة (2161)، والحاكم (2/ 34)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6950).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 317)، والنسائي (7/ 190)، وانظر العلل المتناهية (2/ 595)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6947).
(¬3) أخرجه الترمذي (1281)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6946).
(¬4) أخرجه البخاري (5347).
(¬5) انظر: كشف المناهج والتناقيح (2031).

الصفحة 579