كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

هو ما تأخذه عوضًا عن الزنا وقد علم حرمة الزنا من ضرورة الدين، فالنهي عن المهر إبانة أنه لا يتوهم أنه يحل وإن كان ما قبض عليه محرما وفيه أن لفظ المهر يطلق على ما يؤخذ في مقابلة البضاع مطلقا حلالًا كان أو حرامًا ولم يأت في القرآن لفظ المهر. (وعن عَسْبِ الفحل) أي عن ثمنه وبيعه (طس (¬1) عن ابن عمرو)، رمز المصنف لحسنه.

9440 - "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. (ق 4) عن أبي مسعود (صح) ".
(نهى عن ثمن الكلب) وقد خص كلب الصيد كما مر (ومهر البغي) وقد أوضحنا في حواشي ضوء النهار أنه لا يحل لها ولا يحل أن ترجعه لمن أعطاها ويجب التصدق به. (ونهى عن حلوان) بضم الحاء المعجمة. (الكاهن) المخبر بالمغيبات منجمًا أو غيره فإن ما يعطاه لأجل إخباره بذلك محرم عليه أخذه ومحرم على من أعطاه بذل ماله فالتحريم في الكل على الجميع. (ق 4 (¬2) عن أبي مسعود) البدري.

9441 - "نهى عن جلد الحد في المساجد. (هـ) عن ابن عمرو (ضعيف) ".
(نهى عن جلد الحد) لمن وجب عليه. (في المساجد) فإنه وإن كان طاعة وإمضاء لأمر الله إلا أنه يجتمع فيه الكثير من الناس فتحصل الأذية لأهل العبادة والإهانة لمحلها. (هـ (¬3) عن ابن عمرو) كتب عليه المصنف ضعيف.

9442 - "نهى عن جلود السباع. (ك) عن والد أبي المليح (صح) ".
(نهى عن جلود السباع) تقدم إيقاع النهي على الركوب على جلود النمور،
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط (6035)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6948).
(¬2) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428)، والترمذي (1133)، والنسائي (4/ 402)، وابن ماجة (2159).
(¬3) أخرجه ابن ماجة (2600)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6952).

الصفحة 580