كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى عن ضرب الدف) محمول على غير النكاح، لورود حديث: "فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف" (¬1). (ولعب الصنج) بالصاد المهملة مفتوحة والنون الساكنة آخره جيم وهو ذو الأوتار، وقيل: يتخذ من صفر ويضرب أحدهما بالآخر، والأول الصنج العجمي، والثاني العربي والكل منهي عنه.
(وضرب الزمارة) ضبط في ما قوبل على خط المصنف بضم الزاي وهو المزمار. (خط (¬2) عن علي بن أبي طالب) - رضي الله عنه - سكت عليه المصنف، وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر القول فيه وعبد الله بن ميمون القدح (¬3) قال أبو حاتم: متروك ومطر بن أبي سالم (¬4) مجهول.

9463 - "نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. (د ك) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن طعام المتباريين) تقدم أنهما المتعارضان في الضيافة فخرًا ورياء والمباراة المفاخرة. (أن يؤكل) لأنه إعانة لهما على المحرم من فعلهما. (د ك (¬5) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، لكن قال في الميزان: صوابه مرسل.

9464 - "نهى عن عسب الفحل. (حم خ 3) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن عسب الفحل) تقدم قريبًا. (حم خ 3 (¬6) عن ابن عمر).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 259).
(¬2) أخرجه الخطيب في تاريخه (13/ 300)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6071)، والضعيفة (4729).
(¬3) انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (1/ 63)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 144)، والمغني (1/ 359).
(¬4) انظر الميزان (6/ 444).
(¬5) أخرجه أبو داود (3754)، والحاكم (4/ 129)، وانظر الميزان (2/ 49)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6965).
(¬6) أخرجه أحمد (2/ 14)، والبخاري (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي (4701).

الصفحة 587