كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

9465 - "نهى عن عسب الفحل، وقفيز الطحان. (قط) عن أبي سعيد (ح) ".
(نهى عن عسب الفحل) بيعا وتأجيرًا (وقفيز) بالقاف والفاء فالمثناة التحتية فالزاي (الطحان) هو أن يقول المؤجر: اطحن لي هذه الصبرة المجهولة بقفيز منه للجهالة (ع قط (¬1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال في الميزان: حديث منكر، وهشام ابن كليب أحد رواته لا يعرف انتهى، ومثله قال ابن القطان، وقال ابن حجر: سنده ضعيف.

9466 - "نهى عن عشر: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبى وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان. (حم د ن) عن أبي ريحانة (ح) ".
(نهى عن عشر) أولها: (الوشر) بمعجمة: تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثه السن لما فيه من تغيير خلق الله. وثانيها: (الوشم) بالمعجمة: غرز الجلد بإبرة ثم يذر عليها ما يخضر به أو يسود لأنه تغيير أيضًا وثالثها: (النتف) للشيب لأنه إطفاء لنور الله ورابعها: (مكامعة) بالعين المهملة بزنة مجامعة وهي أن يضاجع (الرجل الرجل) في ثوب واحد ليس بينهما حاجب (¬2)، والكميع: الضجيع، وزوج المرأة كميعها. (بغير شعار) بغير ثوب يغطي بها يحول بينهما. وخامسها: (مكامعة المرأة المرأة بغير شعار) فإنه منهي عنه كالرجلين. (و) سادسها: (أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا) تزينًا. (مثل الأعاجم) لأنه تشبه بغير زي أهل الإِسلام، وقد ورد النهي عن زي الأعاجم
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني (3/ 74)، وانظر الميزان (7/ 90)، والتلخيص الحبير (3/ 60)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6967) وأخرجه أبو يعلى (6371) عن أبي هريرة.
(¬2) النهاية (4/ 361).

الصفحة 588