كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

مطلقا كما في رواية مسلم: "إياكم والتنعم وزي العجم" (¬1) وفي مسند أبي عوانة وغيره: "عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي مثل العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب" (¬2) وفي الصحيح: "خالفوا المجوس" (¬3).
ومن هنا كره مالك ما خالف زي العرب جملة واحدة من لبس ومأكول وغيره. (و) سابعًا: (وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم) قال ابن تيمية: النهي هنا من حيث كونه شعارًا للأعاجم لا لكونه حريرًا يعم الثوب والأصل في الصفة أن تكون لتقييد موصوفها. (و) ثامنها النهي عن: (النهبى) وهي بضم النون مقصورا: أي الإغارة على أهل الإِسلام وأخذ أموالهم. (و) تاسعها: (ركوب النمور) كما سلف، قيل: لما فيه من التخييل والتشبه بالعجم. (و) عاشرها: (لبس الخاتم إلا لذي سلطان) أي فإنه منهي عنه، قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث لم يصح: في إسناده رجل متهم فلا تعارض الأخبار الصحيحة في حل لبسه لكل أحد، وقال القاضي: المراد في الحديث النهي للتنزيه، وقيل: إنه منسوخ بدليل أن الصحابة كانوا يلبسون الخواتم، قيل: وهذا الأولى.
وفي شرح الترمذي: النهي في هذا الحديث يتناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها للتحريم وفي بعضها للكراهة وصيغة النهي واحدة، فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم، مجازًا في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. (حم د ن (¬4)
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (2069).
(¬2) أخرجه أبو عوانة في مسنده (8514).
(¬3) جزء من حديث أخرجه مسلم (260).
(¬4) أخرجه أحمد (4/ 134)، وأبو داود (4049)، والنسائي في المجتبى (8/ 143)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6072).

الصفحة 589