كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

أباح إتيان القبل من الدبر فوهم الناقل عنه. (طس (¬1) عن جابر) كتب عليه المصنف ضعيف، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

9484 - "نهى عن نتف الشيب". (ت ن هـ) عن ابن عمرو (ح) ".
(نهى عن نتف الشيب) تقدم مرارًا وهو عام لكل شيب في أي شعر من الإنسان من ذكر وأنثى واختار النووي أن النهي للتحريم، وذهب آخرون إلى أنه للكراهة، وتمام الحديث وقال: إنه نور المسلم. (ت ن هـ (¬2) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه.

9485 - "نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل (صح) ".
(نهى) في الصلاة. (عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم اللبث فيه بل نسبة وضع الغراب منقاره في الأرض ليلقط الحب. (وافتراش السبع) أي بسط المصلي ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض ونهى. (أن يوطن الرجل المكان في المسجد) أي يجعل بقعة معينة وطنًا له لا يتحول عنها. (كما يوطن البعير) فإنه يألف مبركه ولا يتحول عنه.
فائدة: قال ابن القيم (¬3): نهى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقرة كنقرة الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل، فهدي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مخالف لهدي الحيونات انتهى.
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط (7722)، وانظر المجمع (4/ 549)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6980) والسلسلة الصحيحة (2399).
(¬2) أخرجه الترمذي (2821)، والنسائي (5/ 136)، وابن ماجة (3721)، وأبو داود (4202) بمعناه وصححه الألباني في صحيح الجامع (6981).
(¬3) زاد المعاد (1/ 215).

الصفحة 596