كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

قلت: وترك الإيطان في المسجد كإيطان البعير لأنه ليس من هيئة الصلاة.
(حم د ن هـ ك (¬1) عن عبد الرحمن بن شبل) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، تفرد به تميم عن أبي شبل.

9486 - "نهى أن يتباهى الناس في المساجد. (حب) عن أنس".
(نهى أن يتباهى الناس في المساجد) يتفاخرون بالأناقة في عمارتها وإنشائها وزخرفتها كما سلف لأن المراد أن يتفاخروا بذكر مناقبهم فيها فإنه منهي عنه فيها وفي غيرها. (حب (¬2) عن أنس).

9487 - "نهى أن يشرب الرجل قائما. (م د ت) عن أنس (صح) ".
(نهى أن يشرب الرجل) أو المرأة (قائمًا) قد اختلف فيه هل للتحريم أو للكراهة واختار الأول جماعة إلا أن يحصل عذر يبيح به الشرب قائمًا فإنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لذلك وقيل بل هو للتنزيه والأدب والإرشاد. (م د ت (¬3) عن أنس) تمامه عند مسلم قال قتادة: قلنا: فالأكل قال ذلك أشد وأخبث انتهى، وهذا الجواب من كلام قتادة.

9488 - "نهى أن يتزعفر الرجل. (ق 3) عن أنس" (صح).
(نهى أن يتزعفر الرجل) يجعل الزعفران في بدنه أو ثوبه لأنه من شأن النساء والنهي للتحريم إلا أنه قد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - خضب لحيته بالزعفران فإن صح كان جوازه خاصًّا باللحية لا غير. (ق 3 (¬4) عن أنس) ورواه أبو داود والترمذي.

9489 - "نهى أن تصبر البهائم". (ق د ن هـ) عن أنس (صح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 444)، وأبو داود (862)، والنسائي (2/ 214)، وابن ماجة (1429)، والحاكم (1/ 229)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6982)، والصحيحة (1168).
(¬2) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1613)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6816).
(¬3) أخرجه مسلم (2024)، وأبو داود (3717)، والترمذي (1879).
(¬4) أخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، والنسائي في المجتبى (5/ 141).

الصفحة 597