كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

[4/ 346] (نهى أن تصبر البهائم) بضم أوله أي تمسك ثم ترمى كما سلف ويأتي وفي حديث مسلم لعن فاعل ذلك وهو من أدلة التحريم (ق د ن هـ (¬1) عن أنس) وفي رواية البيهقي عن سمرة وزاد "وأن يؤكل لحمها" ثم قال: والنهي عن أكلها لا يعرف إلا في هذا الحديث، وبفرض ثبوته يحمل على أنها ماتت بغير تذكية.

9490 - "نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما. (ك) عن أنس" (صح).
(نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) قيل: لأن ذلك يورث الفقر ويحتمل أنه لئلا ينفر أحدهما فيضربه. (ك (¬2) عن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، ورده الذهبي وقال: محمد بن ثابت البناني (¬3) أحد رجاله ضعفه النسائي وغيره.

9491 - "نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. (طس) عن أنس (ض) ".
(نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) لأن الصلاة بين المقابر مطلقا مكروهة. (طس (¬4) عن أنس) رمز المصنف لضعفه، وقال الهيثمي: إسناده حسن.

9492 - "نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. (ت) والضياء عن أنس" (صح).
(نهى أن ينتعل الرجل) يلبس نعله ومثله خفه. (وهو قائم) لأن لبسها وهو قاعد أسهل وأمكن وهو نهي تأديب وإرشاد. (ت والضياء (¬5) عن أنس) رمز
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1956)، وأبو داود (2816)، والنسائي (7/ 238)، وابن ماجة (3186).
(¬2) أخرجه الحاكم (4/ 280)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6026).
(¬3) انظر: المغني (2/ 560).
(¬4) أخرجه الطبراني في الأوسط (5631)، وانظر المجمع (3/ 36)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6834).
(¬5) أخرجه الترمذي (1776)، والضياء في المختارة (2557)، وأخرجه أبو داود (4135) عن جابر، =

الصفحة 598