كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

9498 - "نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. (حم د ت ك) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا) أن يتناول لأنه ربما وقع عليه أو على من لديه نصره وفي معناه غيره من السلاح (حم د ت ك (¬1) عن جابر) رمز المصنف لصحته قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.

9499 - "نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم. (حم م د) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يستنجى) يزال النجو. (ببعرة) من بعر الدواب. (أو عظم) وقد ورد معللًا أنهما طعام الجن والنهي على أصله للتحريم. (حم م د (¬2) عن جابر).

9500 - "نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص، أو يبنى عليه. (حم م د ن) عن جابر" (صح).
(نهى أن يقعد على القبر) لأنه إهانة للميت، وقيل أراد القعود عليه للحزن والإحداد والأول أظهر. (وأن يقصص) أي يبيض بالجص لأنه نوع زينة لا يليق بمن صار إلى البلاء [4/ 347] ونهى: (أن يبنى عليه) قبة أو غيرها أو يبني هو في نفسه، قال ابن القيم (¬3): المساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا القباب والأبنية التي على القبور هي أولى بالهدم من بناء الغاصب انتهى. وأفتى الأئمة من الشافعية بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة الإِمام الشافعي نقله عنهم الشارح، والقرافة بالقاف والراء والفاء موضع بمصر فيه قبور عدة من
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 300)، وأبو داود (2588)، والترمذي (2163)، والحاكم (4/ 290)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6819).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 336)، ومسلم (263)، وأبو داود (38).
(¬3) انظر: إغاثة اللهفان (1/ 210).

الصفحة 601