كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

الصالحين والنهي في هذه كلها على أصله من التحريم. (حم م د ن (¬1) عن جابر).

9501 - "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا. (ق) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يطرق الرجل أهله) الطرق: المجيء في الليل فقوله: (ليلًا) تأكيد وذلك لكراهة أن يهجم على حليلته فيرى ما يكره فيكون سببا لفراقها وبغضها وقد تقدم مرارًا في الحديث. (ق (¬2) عن جابر).

9502 - "نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرًا. (حم م هـ) عن جابر" (صح).
(نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرًا) كما مر مرارًا. (حم م هـ (¬3) عن جابر).

9503 - "نهى أن يكتب على القبر شيئًا. (هـ ك) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يكتب على القبر شيئًا) فيحرم الكتابة عليه في لوح أو غيره وقيل: النهي للتنزيه والأول الأصل ولا معدل عنه إلا لدليل، وأما قول الحاكم: العمل على خلافه لأئمة الشرف والعرب يكتبون على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف فقد رده الذهبي بأنه لا طائل تحته ولا يعلم صحابيًّا فعله بل هو شيء أحدثه التابعون ولم يبلغهم النهي. (هـ ك (¬4) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه الترمذي بلفظ: "نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ" وقال: حسن صحيح.

9504 - "نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. (حم) عن أبي سعيد" (ح).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 295)، ومسلم (970)، وأبو داود (3225)، والنسائي (4/ 86).
(¬2) أخرجه البخاري (1801)، ومسلم (715).
(¬3) أخرجه أحمد (3/ 318)، ومسلم (1959)، وابن ماجة (3188).
(¬4) أخرج ابن ماجة (1563)، والحاكم (1/ 370)، والترمذي (1052)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6843).

الصفحة 602