كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) لأنه لا يأمن من انكشاف عورته فإن أمن جاز فقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - استلقى كذلك في مسجده وقيل ذلك وقع منه للحاجة والضرورة. (حم (¬1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وقد أخرجه الشيخان بلفظه إلا أنه قال: يرفع بدل يضع.

9505 - "نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. (ك) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يدخل الماء) للاغتسال ونحوه. (إلا بمئزر) أي ساترا لعورته. (ك (¬2) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص ورده في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحماني وقال: قال يحيى لا يكتب حديثه.

9506 - "نهى أن لمس الرجل ذكره بيمينه وأن يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه من شيء (ن) عن جابر (صح) ".
(نهى أن لمس الرجل ذكره بيمينه) تحريما عند طائفة، قالت الشافعية: تنزيهًا والعلة شرف اليد اليمنى فإنها معدة للأكل والشرب ونحوهما وقد قيد ذلك في رواية مسلم: بقوله "وهو يبول" فمنهم من أخذ بالقيد، وقال: النهي في تلك الحالة لا غيرها ومنهم من عمم: وقال: القيد خرج مخرج الغالب، قيل: ومثل الرجل المرأة، ومثل القبل الدبر (و) نهى: (أن يمشي في نعل واحدة) بأن يلبس إحدى رجليه فنعلها دون الأخرى (ونهى أن يشتمل الصماء) تقدم تفسيره والمراد بالنهي في الصلاة (و) نهى: (أن يحتبي) تقدم تفسير الحبوة. (بثوب ليس
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 349)، وأخرجه مسلم (2099) بمعناه.
(¬2) أخرجه الحاكم (1/ 162)، وانظر الميزان (7/ 180)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6010)، والضعيفة (1504).

الصفحة 603