كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

9509 - "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. (ق د هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى أن يسافر بالقرآن) بالمصحف. (إلى أرض العدو) خوفًا من وقوعه في أيديهم فيستهينون به كما في حديث ابن ماجة مخافة أن يناله العدو ويؤخذ منه حرمة بيع القرآن من كافر لوجود علة والنهي للتحريم. (ق د هـ (¬1) عن ابن عمر) وفي لفظ المسلم: "كان ينهى".

9510 - "نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. (حم د هـ) عن معقل الأسدي" (ض).
(نهى أن نستقبل) قال الحافظ العراقي: ضبطناه بفتح النون بفاعله فيه ولا يصح أن يقرأ بالمثناة الفوقية مضمومة مغير صيغة لنصب. (القبلتين) والمراد بهما الكعبة وبيت المقدس سماه قبلة باعتبار أنه كان كذلك. (ببول أو غائط) واختلف هل هو للتحريم أو الكراهة والأصل الأول والدليل على من أخرجه عن ظاهره، وقيل إنه في الكعبة للتحريم لا في بيت المقدس وقد أبنا ما فيه من القول في حواشي شرح عمدة الأحكام. (حم د هـ (¬2) عن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف هو معقل (بن الهيثم الأسدي) رمز المصنف لضعفه، وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح بل قال شارحه ابن محمود: إسناده جيد إلا أنه خالفه الذهبي، فقال في المهذب (¬3): فيه عند أبي داود: أبو زيد مولى بني ثعلبة لا يدرى من هو؟ وقال مغلطاي في شرح ابن ماجة (¬4): إسناده
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2990)، ومسلم (1869)، وأبو داود (8060)، وابن ماجة (2879).
(¬2) أخرجه أحمد (4/ 210)، وأبو داود (10)، وابن ماجة (319)، انظر: حاشية السند على ابن ماجه (1/ 296) وفتح الباري (1/ 346)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6011).
(¬3) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبرى (387).
(¬4) انظر: شرح ابن ماجه لمغلطائي (1/ 112).

الصفحة 605