كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

البول في الجحر؟ قال: كان يقال أنها من مساكن الجن. (د ك (¬1) عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم: صحابي معروف، رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: على شرطهما.

9513 - "نهى أن يبال في قبلة المسجد (د) في مراسيله عن أبي مجلز مرسلًا".
(نهى أن يبال في قبلة المسجد) وفي بقية المسجد كذلك إنما خص القبلة لأنها أشرفه. (د (¬2) في مراسيله عن أبي مجلز مرسلًا) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام آخره زاي.

9514 - "نهى أن يبال بأبواب المساجد. (د) في مراسيله عن مكحول مرسلًا".
(نهى أن يبال بأبواب المساجد) لأنها من طرق المسلمين بل أشرف طرقهم وفيه أذية لهم بالغة وتعريض لدخول النجاسة المسجد. (د (¬3) في مراسيله عن مكحول مرسلًا).

9515 - "نهى أن يستنجي بعظم أو روثة، أو حممة (د قط هق) عن أبي مسعود (صح) ".
(نهى أن يستنجي بعظم أو روثة) كما سلف بلفظ بعرة (أو حممة) بضم الحاء المهملة وهي الفحمة، قال الخطابي: نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة وقال غيره: يلحق بها كل مطعوم للآدمي قياسًا أولويًّا، وكذا المحترم ككتب العلم ومن قال علة الروث كونه نجسًا ألحق به كل نجس ومتنجس وعن
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (29)، والحاكم (1/ 186)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6003).
(¬2) أخرجه أبو داود في مراسيله (5)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6005).
(¬3) أخرجه أبو داود في مراسيله (3)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6813)، والصحيحة (2723).

الصفحة 607