كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

العظم كونه لزجًا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كزجاج أملس ويؤيده رواية الدارقطني: "نهى [4/ 349] أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران". (د قط هق (¬1) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته، قال الشارح: وليس بمسلم فقد قال مخرجه الدارقطني إسناده شامي وليس بثابت.

9516 - "نهى أن يبول الرجل في مستحمه. (ت) عن عبد الله بن مغفل (ض) ".
(نهى أن يبول الرجل) ومثله المرأة (في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للمكان الذي يغتسل فيه بأي ما كان مستحمًا وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول وكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس أفاده في النهاية (¬2)، وقال العراقي: حمل جماعة هذا الحديث على ما إذا كان المستحم لينًا ولا منفذ فيه بحيث لو ترك فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صلبا كنحو بلاط بحيث يجري عليه البول أو كان له منفذًا كبالوعة فلا نهي قال: وهذا عكس ما ذكروه أولئك الجماعة يريد ما نقل عن النهاية فإنه قول النووي وغيره فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحملها على الصلبة لأنه في الصلبة يخاف عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر مكانه وفي الصلبة لا فإذا صب عليه الماء ذهب أثره (ت (¬3) عن عبد الله بن مغفل) رمز
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (39)، والدارقطني في سننه (1/ 55، 56)، والبيهقي في السنن (1/ 109)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6826).
(¬2) انظر النهاية (1/ 439).
(¬3) أخرجه الترمذي (21)، وأحمد (5/ 56)، وانظر علل الترمذي للقاضى (1/ 29)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6815).

الصفحة 608