كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

(نهى أن يقد) يقطع ويشق (السير) الذي في النعال (بين أصبعين) لأنه يخاف منه أن يؤلم الرجل ويولد جراحة وهو معلوم وهو يشبه النهي عن تعاطي السيف مسلولًا (د ك (¬1) عن سمرة) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح وأقرَّه الذهبي في التلخيص، إلا أنه قال في الميزان: إنه حديث منكر.

9520 - "نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (حم 4 ك) عن علي (صح) ".
(نهى أن يضحي بعضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة: مقطوعة (الأذن) (و) مكسورة: (القرن) فالعطف من باب "علفتها تبنًا وماءً باردًا" إلا أن هنا العضب الأول وهو يستعمل في القرن أكثر منه في الأذن، وإنما يقال في الأذن جدعاء، ولذا في رواية: "نهى أن يضحى بجدعاء الأذن"، والنهي لأنه لا يكون قربة إلى الله إلا ما هو سالم عن العيوب وإلا كان من باب (ويجعلون لله ما يكرهون) (حم 4 ك (¬2) عن علي بن أبي طالب) - رضي الله عنه - رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.

9521 - "نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. (حم د هـ ك) عن عبد الله المزني (صح) ".
(نهى أن تكسر سكة المسلمين) الدراهم والدنانير المضروبة بأن يؤمر بتغييرها وعدم التعامل بها (الجائزة بينهم) التي تدور بينهم في المعاملة. (إلا من بأس) من خلل يوجب ذلك بأن يكسر فيها الغش ونحوه وفي حديث: "لعن الله من كسر سكة المسلمين" (¬3) وذلك لما فيه من إتلاف أموال بسبب ذلك كما هو
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2589)، والحاكم (4/ 281)، وانظر الميزان (5/ 472)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6022).
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 83)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504)، والنسائي (3/ 55)، وابن ماجة (3145)، والحاكم (4/ 224)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6016).
(¬3) أخرجه ابن ماجة (2263).

الصفحة 610