كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 10)

رضي الله تعالى عنه جارية متقنعة، فضربها بدَرَّته، وقال: ألق القناع؛ لا تتشبهين بالحرائر (¬1).
وروى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] قال: أخذ الله تعالى عليهن إذا خرجن أن يقذفنها على الحواجب، وهو أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قال: قد كانت المملوكة [إذا مرت تناولوها بالإيذاء] (¬2)، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء (¬3)؛ أي: ذلك كان قبل أن تنزل: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33].
واستنبط عمر - رضي الله عنه - من قوله تعالى في الآية: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]: أن الأمة تمنع من زي الحرة لئلا تساوي الإماء الحرائر بأي أذى كان؛ وإن زال قصدهن بالزنا.
وروى أبو داود، وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها (¬4).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6239).
(¬2) في "أ" و"ت": "سادت"، كذا.
(¬3) رواه الطبري في "التفسير" (22/ 46).
(¬4) رواه أبو داود (4101).

الصفحة 138