كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 10)

فَصْلٌ
المتشبه بالفساق تارة يتشبه بهم في نفس الفسق، وهذا لا كلام في أنه منهم.
وتارة يتشبه بهم في الزي وظاهر الفعل، وهو ملحق بهم، وهو مرتكب لأمر محرم أو مكروه بلا شك ولا ريب.
وقد علمت الحديث الذي نهى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسق في لحونهم فيها عن كونها طاعة، فصارت مكروهة أو محرمة، ولذلك قال العلماء بتحريم سماع المزامير والآلات لأنها شعار الشَّرَبة.
قال العلماء: ولو أدار سويق السكر أو الماء القراح كما تدار الخمرة كانت تلك الإدارة حرامًا، وإدارة القهوة المتخذة من البُن على تلك الطريقة حرام وإن كانت القهوة المذكورة مباحة في نفسها، وتسميتها قهوة - والقهوة في الأصل من أسماء الخمر - لا ينقل حكمها من الحل إلى الحرمة، كما أن تسمية الخمر باسم غيرها من المباحات لا ينقل حكمها من الحرمة إلى الإباحة.
وكذلك العفيف إذا لبس زي المخنثين، والعفيفة إذا لبست زي

الصفحة 7