كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أم (¬1) امرأة (¬2). وكذلك لو قطعت امرأة يده، ولا إذا كان القطع عمداً، حتى أعلم أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال: على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء.
قلت: أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ قال (¬3): آمره أن يعيد. قلت: فهل تكره أن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان قد راهق ولم يستبن؟ (¬4) قال: نعم (¬5)، أكره ذلك. قلت: فهل تكره أن يخلو به رجل غير محرم منه وأن يخلو هو بامرأة غير محرم منه؟ قال: نعم، أكره له ذلك، وليس ينبغي أن يسافر إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعداً. قلت: فهل تجوز شهادته؟ قال: لا، حتى يدرك. قلت: فهل تكره له أن يلبس الذهب واللؤلؤ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزل له لبن في الثديين؟ قال: هو امرأة. قلت: وكذلك الحبل؟ قال: نعم. قلت: فهل يرث من المولى (¬6) ما دام صغيراً حتى يستبين أمره؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن كان للرجل ولدان (¬7) من هذا الضرب فمات الأب ما حال الميراث؟ قال: الميراث موقوف (¬8) حتى يستبين أمرهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قلت: أرأيت رجلاً أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلاماً وبخمسمائة إن كانت جارية فولدت هذا الخنثى المشكل؟ قال: فضل الوصية موقوف، لا يعطى [من] الخمسمائة (¬9) الفاضلة شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى يستبين أمره.
¬__________
(¬1) ز - أم.
(¬2) ف - قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة.
(¬3) م ف ز: هذا.
(¬4) ز: يستبين.
(¬5) ف - نعم.
(¬6) أي: هل يرث الخنثى بسبب الولاء.
(¬7) ز: ولدين.
(¬8) ذكر السرخسي أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوط، 30/ 109.
(¬9) ز: الخمس المائة.

الصفحة 325