غلام، وأورثها (¬1) منه ميراث الأم من الغلام، وأقبل بينتها على ذلك. قلت: فإن أقام الابن البينة أنه كان يبول من حيث تبول الجارية؟ قال: لا أقبل بينة الابن، والبينة هاهنا بينة الأم؛ لأنها هي المدعية لفضل الميراث. قلت: أرأيت إن أقام (¬2) رجل البينة على هذا الخنثى أن الأب الميت زوجها إياه على ألف درهم وطلب ميراثه (¬3) منها، وأقام (¬4) بينة على أنها كانت تبول من حيث تبول النساء، وكذبته الأم، وصدقه الابن، ولم يقم الابن (¬5) البينة أنه كان يبول من حيث يبول الرجل؟ قال: آخذ ببينة (¬6) الزوج، وأجعل عليه المهر، وأورثه (¬7) ميراث (¬8) زوج، وأورث (¬9) الأم وابن الميت أخا الخنثى ميراثهم من الصداق وما ترك. قلت: فإن أقامت الأم البينة أنه كان يبول من حيث يبول الغلام مع بينة الزوج والشهود كلهم عدول؟ قال: آخذ ببينة الزوج هاهنا؛ لأنه المدعي للميراث. والأم تريد أن تمنعه وتدفعه عن ذلك، فلا أقبل بينتها. قلت: فإن أقام الأخ البينة أنه كان يبول من حيث يبول الرجل ولم يكن (¬10) يبول من مبال النساء، وأقام الزوج البينة أنه كان يبول من مبال النساء ولم يكن يبول من مبال الرجال؟ قال (¬11): هذا والأول سواء، والبينة بينة الزوج.
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل الذي مات وهو صغير إن أقامت امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ولم يكن يبول من حيث يبول (¬12) النساء وصدقتها الأم وكذبها الأخ ابن الميت؟ قال: آخذ ببينة المرأة، وأجعله غلاماً، وأجعل صداقها في ميراثه، وأورثها منه الربع، وأورث أمه (¬13) منه الثلث، وأجعل ميراثه في (¬14) ميراث أبيه ميراث غلام. قلت: فإن
¬__________
(¬1) م: ووارثها.
(¬2) ز: إن قال.
(¬3) ز - ميراثه.
(¬4) ف: فأقام.
(¬5) م ز: ولم تقم للابن.
(¬6) ز: بينة.
(¬7) م ف ز: ووارثه.
(¬8) ز: ميرارث.
(¬9) م ف ز: ووارث.
(¬10) ف - يكن.
(¬11) م ف ز: فإن.
(¬12) ز: تبول.
(¬13) م ز: أمته.
(¬14) ف - ميراثه في.