كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

جعل الآبق ديناراً أو عشرة دراهم (¬1).
محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه قال في جعل الآبق ديناراً إذا أخذ خارجاً من المصر (¬2).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يرضخ للذي يرد الآبق بشيء حتى يرد الناس بعضهم على بعض (¬3).
محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن عمار بن ياسر أنه قال في جعل الآبق: إذا أخذ في المصر فله عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجاً من المصر فله أربعون (¬4) درهماً.
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن شريح القاضي مثله (¬5).
قلت: أرأيت الرجل إذا أتى بالعبد فأخذه السلطان فسجنه، ثم جاء رجل فادعاه وأقام البينة أنه عبده، هل يستحلفه بالله ما بعته ولا وهبته، ثم يدفعه إليه؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ منه كفيلاً؟ قال: نعم، أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً. وإن لم يأخذ منه كفيلاً وسعه ذلك. قلت: فإن أخذ القاضي منه كفيلاً أتراه أساء؟ قال: لا (¬6). قلت: أرأيت إن لم تقم له بينة أن العبد عبده ولكن العبد أقر أنه عبده هل يدفعه إليه ويأخذ منه كفيلاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يجئ للعبد طالب (¬7) ما تصنع به؟
¬__________
(¬1) روي على أنه دينار أو اثنا عشر درهماً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 442؛ ونصب الراية للزيلعى، 3/ 470 - 471.
(¬2) م: خارج المصر.
(¬3) أخرجه أبو يوسف أيضاً عن أبي حنيفة بإسنادهـ انظر: الآثار لأبي يوسف، 165.
(¬4) ز: أربعين.
(¬5) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 208.
(¬6) قال الحاكم الشهيد: ولا أحب إن أخذ منه كفيلاً، وإن أخذ منه القاضي كفيلاً لم يكن مسيئاً، ولكن الأصح أن لا يأخذه أحب إلي. هذا رواية أبي حفص. قال: ورأيت في بعض روايات أبي سليمان قال: أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً، وإن لم يأخذ منه كفيلاً وسعه ذلك. انظر: الكافي، 1/ 130 و. وانظر للتفصيل والشرح: المبسوط، 11/ 20.
(¬7) ز: طالبا.

الصفحة 366