عليه؟ قال: إن كان حياً (¬1) يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو (¬2) آبق؟ قال: لأنه (¬3) أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز البيع؟ (¬4) قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال (¬5): هو عندي (¬6) فبعنيه، فباعه هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغررة لأنه باعه شيئاً (¬7) عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه فبعنيه، فباعه هل يجوز؟ قال: لا، حتى (¬8) يكون عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز (¬9) بيعه وشراءه إذا قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع الآبق من الغرر. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق فيما بلغني (¬10).
قلت: أرأيت العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد على مولاه وأجاز مولاه النكاح هل يجوز؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالاً فأكله وأنفقه ثم أتى به مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يوماً من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا كان رهناً فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله ويكون رهناً كما كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما مات مولاه أيكون رهناً ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً والجعل والدين سواء على
¬__________
(¬1) م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي، 1/ 130 ظ؛ والمبسوط، 11/ 28.
(¬2) ف: ولم قال هو.
(¬3) م ف: لأن.
(¬4) م ز - البيع.
(¬5) م: يقال؛ ز + له.
(¬6) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هنا، وقد وردت في السؤال الآتي، فلعل الناسخ زادها هنا سهوا.
(¬7) ز: شيء.
(¬8) م ف: حق.
(¬9) ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن.
(¬10) تقدم قريباً.