كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

عاقلة الآمر (¬1) في ثلاث سنين (¬2). فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية جميعاً عند القاضي فقضى القاضي لأولياء الجناية على عاقلة الصبي، وقضى لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر (¬3)، فكلما (¬4) أخذ أولياء الجناية من عاقلة الصبي شيئاً أخذت عاقلة الصبي من عافلة الآمر (¬5) مثله. فإن قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر (¬6) حتى أدوا (¬7) جميع الدية، ثم خاصموا عاقلة الآمر (¬8) بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء سنون (¬9)، فإن القاضي يقضي لعاقلة الصبى على عاقلة الآمر (¬10) بالدية في ثلاث سنين منذ يوم يقضي (¬11) لهم عليهم، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين. ولو كان الآمر (¬12) أقر أنه أمر (¬13) الصبي ولم يعلم ذلك إلا بقوله قضى القاضي على الآمر في ماله لعاقلة (¬14) الصبي بالدية (¬15) في ثلاث سنين من يوم يقضي بالدية، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين.
ولو أن ابن ملاعنة (¬16) جنى جناية: قتل قتيلاً خطأ، فقضى به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث (¬17) سنين، ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول سنة، ثم إن الأب ادعى الولد، فألزم الولد، وضرب (¬18) الحد، وحضرت أولياء الجناية والعاقلتان جميعاً، فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي (¬19)، ويبدأ بهم على أولياء الجناية، ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأم، ويقضي به القاضي على عاقلة الأب في سنتين مستقبلتين (¬20) بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة
¬__________
(¬1) ف: الام.
(¬2) ز - سنين.
(¬3) ف: الام.
(¬4) ز: فكأنما.
(¬5) ف: الام.
(¬6) ف: الام.
(¬7) ز: أدا.
(¬8) ط: الأم.
(¬9) ز: ستون.
(¬10) ف: الام.
(¬11) ز: تقضي.
(¬12) ف: الأب.
(¬13) ف: أم.
(¬14) ز: العالقة.
(¬15) ف: في الدية.
(¬16) ط: ابن الملاعنة.
(¬17) ز: في الثلث.
(¬18) ز: ويضرب.
(¬19) ف: مضى.
(¬20) ز: مستقبلين.

الصفحة 392