كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

درهم؟ قال: لا يرجع عليه بشيء (¬1). قلت: فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم (¬2) بقدر ما استحق؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار؟ (¬3) قال: أن يقر المدعي أن للذي في يده الدار النصف الثاني، ويصالحه على هذا الإقرار، ويكتب هذا الإقرار في كتاب الصلح. قلت: فإذا كتب هذا على ما وصفت ثم استحق من الدار نصفها بكم يرجع الأجنبي المصالح على المدعي؟ قال: يرجع عليه بنصف المائة. قلت: فإن استحق ربع الدار يرجع المصالح على المدعي (¬4) بربع المائة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن الأجنبي كان صالح المدعي من دعواه (¬5) نصف هذه الدار على مائة درهم بعد (¬6) إقرار الأجنبي بدعوى المدعي، ولم (¬7) يقر المدعي (¬8) في الكتاب أن للذي في يديه الدار النصف، فاستحق بعد ذلك ثلاثة أخماس الدار، هل يرجع المصالح على المدعي بشيء من المائة؟ قال: نعم؛ يرجع عليه بخمس المائة درهم. قلت: فإن استحق الثلثان بكم يرجع؟ قال: يرجع عليه (¬9) بثلث المائة التي أخذها المدعي (¬10). قلت: فإن استحق النصف أو أقل من النصف ولم يقر المدعي أن للذي في يديه الدار من الدار شيء حيث صالحه الأجنبي، هل يرجع الأجنبي المصالح على الآخر بشيء؟ قال: لا يرجع (¬11) حتى يكون ما استحق من الدار أكثر من النصف.
¬__________
(¬1) م ف - قال لا يرجع عليه بشيء؛ والزيادة من ل.
(¬2) م - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم، صح هـ.؛ ع ط - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم.
(¬3) ف - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم بقدر ما استحق قال نعم قلت فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي فى يديه الدار.
(¬4) م ف - على المدعي؛ والزيادة من ل.
(¬5) م ف ع + على.
(¬6) م ف ع: بقدر.
(¬7) م: ولا لم.
(¬8) ف. المدعيين.
(¬9) م ف - عليه، والزيادة من ل.
(¬10) ف - قلت فإن استحق الثلثان بكم يرجع قال يرجع بثلث المائة التي أخذها المدعي.
(¬11) م ف - يرجع؛ والزيادة من ل.

الصفحة 426