كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 9)

يمينه (¬1) على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال: لا يحنث أيضاً. قلت: أرأيت إن كان هذا الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيع خادماً (¬2) له أبداً (¬3) فأراد وجهاً أن يبيع خادماً له ولا يحنث؟ قال: الوجه في ذلك أن يأمر رجلاً فيبيعها. قلت: فإذا فعل لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛ يبيع هذه الجارية رجل بغير أمر سيدها، فيجيز السيد البيع ولا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فأراد وجهاً أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: الوجه أن يأمر غيره، فإذا فعل ذلك لم يحنث. قلت: وكذلك إن كان الحالف إنما اشترى هذا العبد لابن له صغير؟ قال: نعم، لا يحنث إن أشهد عند عقده البيع أنه إنما اشتراه لابنه فلان. قلت: أرأيت إن حلف على عتق (¬4) عبد بعينه إن اشتراه أبداً وحلف بطلاق امرأته ليشترينه (¬5) وأراد وجهاً يشتريه (¬6) فلا يعتق ولا تطلق (¬7) امرأته؟ قال: يشتريه (¬8) بيعاً فاسداً ثم يقبضه، لم يحنث ولم يعتق. قلت: ولم؟ (¬9) قال: لأنه حنث وهو في يدي البائع. وعتق (¬10) المشتري لا يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد وديعة في يدي المشتري ثم اشتراه أيحنث؟ قال: لا (¬11). قلت: أرأيت إن كان العبد في يدي البائع والبائع هو الحالف بعتقه إن باعه أيحنث إن باعه بيعاً فاسداً؟ قال: نعم. قلت (¬12): فإن كان العبد الذي بيع هذا البيع
¬__________
(¬1) ف - كان يمينه.
(¬2) م ف - خادما؛ ل: جارية.
(¬3) م: لزايدا.
(¬4) م ف - عتق؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: حلف بعتق.
(¬5) م ف ز: ليشتريه.
(¬6) ع - وأراد وجها يشتريه.
(¬7) ع - تطلق.
(¬8) م ف: ليشتريه.
(¬9) م ف - قلت ولم.
(¬10) م ف ع: وعتاق.
(¬11) م ف: قال نعم؛ والتصحيح من ل.
(¬12) ع: قال.

الصفحة 462